هل من صلى ركعة خلف الصف منفردًا، ثم اكتمل الصف عليه الإعادة؟

July 20, 2024, 9:25 am
كم عدد عيال الملك سلمان

السؤال: هذا السائل أبو معاذ من الرياض يقول: سماحة الشيخ الوالد: عبد العزيز بن باز -حفظكم الله- لي مجموعة من الأسئلة، في السؤال الأول: ما الصحيح في أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف.. وهل صلاة من صلى ركعة واحدة خلف الصف منفردًا، ثم اكتمل الصف بعد ذلك؛ هل صلاته صحيحة، أم يجب عليه الإعادة؟ الجواب: من صلى خلف الصف؛ وجبت عليه الإعادة لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولأنه ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، ولم يستفصله؛ فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده يؤمر بالإعادة، لكن إذا جاء والإمام راكعًا، فركع وحده، ثم دخل معه آخر قبل السجود؛ صحت الصلاة. صلاة المنفرد خلف الصفحة. أما إن صلى ركعة وحده؛ فإن الصلاة لا تصح إلا إذا استأنفها بعد الركعة، استأنف التكبير بالنسبة إلى الباقي، يعني: استأنف دخوله مع إمامه بعد الركعة التي انفرد فيها، اعتقد بطلانها، وأتى بتكبيرة الإحرام في الركعات الباقية؛ صحت، ويقضي ما فاته. المقصود: أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تصح مطلقًا، سواء وجد من يصف معه، أو لم يجد، لا يصلي خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه، أو يلتمس فرجة، أو يصف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، هذا هو الواجب، لكن مجرد أنه كبر وحده، أو ركع وحده، ثم جاء من صف معه؛ هذا صحيح.

  1. حكم صلاة المنفرد خلف الصف عند المالكية
  2. صلاة المنفرد خلف الصفحة
  3. حكم صلاة المنفرد خلف الصف

حكم صلاة المنفرد خلف الصف عند المالكية

وعليه، فإن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب، جمعاً بين الدليلين. حكم صلاة المنفرد خلف الصف عند المالكية. وأما بيان كيفية تصرف المأموم ليجتنب الصلاة منفرداً خلف الصف فهي كما يلي: من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها، وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين في تركها. ومن لم يجد فرجة في أي صف فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ: فقال الحنفية: ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً، فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ، لأن الحال حال العذر، هكذا ذكر الكاساني في بدائع الصنائع. وقال المالكية: من لم يمكنه الدخول في الصف، فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن جذب أحداً فعلى المجذوب أن لا يطيعه. والصحيح عند الشافعية: أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحداً منعاً للفتنة، وإذا جر أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البر والتقوى.

صلاة المنفرد خلف الصفحة

المحذور الثاني: أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف فإن الغالب أن الناس يتقاربون، وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف، ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف ولبقي الناس على أمكنتهم. المحذور الثالث: أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وفي هذا نوع اعتداء عليه. أما الحالة الثالثة وهي: أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف تام، وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة، ويكون منفرداً في موقفه وفي صلاته أيضاً. وتبقى عندنا الحالة الرابعة وهي: أن نقول له كن خلف الصف منفرداً في المكان، موافقاً في الأفعال، هذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفرداً؛ لأنك معذور. وأما قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة حملوه على أنه بقي للكمال وليس نفياً للصحة، ولكن هذا الطريق ليس بصحيح؛ لأن الأصل في ما نفاه الشرع انتفاء الصحة. حكم صلاة المنفرد خلف الصف. وهذا هو الأصل إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال، فيحمل على انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفي للصحة. وبهذه المناسبة: أود أن أبين أن ما ورد نفيه للنصوص فله ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يكون نفياً لوجوده وهذا هو الأصل مثل: لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله - عز وجل - وهذا أعني نفي الوجود الذي يجب عليه حمل النفي أولاً؛ لأنه الأصل.

حكم صلاة المنفرد خلف الصف

والله أعلم.

اظهار أخبار متعلقة