حكم اقتناء الكلاب

July 8, 2024, 10:53 am
لارا فلين بويل

حكم اقتناء الكلاب قد أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة اقتناء الكلاب باعتبار نجاستها، فمن اقتنى كلباً بغير حاجة نقص من أجره قيراط أو قيراطان كما جاء في السنة النبوية، والقيراط هو مقدار من الثواب، ونقصان الأجر يعني تحقق الإثم في حق من يقوم بهذا الفعل، ووجود الإثم يعني أن هذا العمل محرم شرعاً، وقد استثنى العلماء ما جاءت السنة بإباحة اقتنائه ككلاب الصيد والحرث. Source:

ما حكم اقتناء الكلاب خاصة في الغرب - فقه

2- عن السؤال الثاني: حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء في طهارة الكلب ونجاسته، فقال: إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه طاهر حتى ريقه، وهو مذهب المالكية. الثاني: أنه نجس حتى شعره، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. حكم اقتناء الكلاب وادعاء طهارتها بالتغسيل. الثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس، وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال: وهذا أصح الأقوال، فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم يتنجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء وغسل الإناء. ومن هذا تبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعًا إذا استدعت الضرورة ذلك كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو الصيد أو ما شاكلهما، أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضي ذلك فغير جائز شرعًا، وإن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضئ لشعر الكلب لا ينقض الوضوء، أما لعاب الكلب فهو نجس، فإذا أصاب الإنسان شيء من لعاب الكلب فإنه يتنجس، وهذا هو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذي نختاره للفتوى. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. المبادئ:- 1- اقتناء الكلاب جائز للضرورة، كما إذا كان للصيد أو الحراسة وغيرهما وفيما عدا الضرورة فإنه غير جائز شرعًا.

حكم اقتناء الكلاب

اهـ. ونقله القرطبي في تفسيره عن بعض من صنف في أحكام القرآن. ولم يتعقبه. وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها. اهـ. حكم اقتناء الكلب :. وقال ابن المِبْرَد الحنبلي في كتابه (الإغراب في أحكام الكلاب): قال أهل العلم: يجوز اقتناء الكلب لمصلحة توجب ذلك من حفظ ماشية.. وكذلك لصيد مباح، وكذلك لحفظ زرع، وكذلك لحفظ ثمر من شيء يؤذيه، ولا فرق بين أن يكون المؤذي فيه آدميا، أو غيره من دواب مملوكة ووحوش، أو غير ذلك.

حكم اقتناء الكلاب وادعاء طهارتها بالتغسيل

‏ قلت: هو محجوج بالإجماع. ‏ ‎‎ وقال ابن حجر: (بأن ما ادعاه (ابن عبد البر) من عدم التحريم ليس بلازم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط عما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب، ويحتمل أن يكون حرامًا). ‎‎ والمراد بالنقص، أو الإثم الحاصل باتخاذه، يوازي قدر قيراط، أو قيراطين من أجر، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه، وهو قيراط أو قيراطان. ‏ ‎‎ قلت: وهذا التعليل يدل على حرمة اتخاذ الكلب لغير ما ذكر الحديث لا كراهيته. حكم اقتناء الكلاب. ‏ ‎‎ وأما سبب نقصان الأجر، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته، أو لما يلحق المارين من الأذى، أو عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه، أو لكثرة أكله النجاسات، أو لأن بعضها شيطان، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما تنجس الطاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر، أو لكراهة رائحتها. ‎‎ قلت: وأقربها إلى ظاهر الحديث، أن نقصان الأجر عقوبة لمخالفة النهي. أما سبب النهي فلجميع ما ذُكـــر، ويــزاد عليهـــا مــا يترتب على اقتنائها من أمراض خطيرة. ‏ ‎‎ وأما أن هذه المساوئ السالفة موجودة في الكلب المباح اقتناؤه، فقال صديق خان: (فيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة، لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه).

[٣] ويُعلم من الحديث أيضًا أنّ مخالفة أمر الشريعة الإسلامية ، واقتناء الكلب لمجرد التسلية والهواية يسبب النقص في الأجر، وقد اختلف العلماء في أمر النّقص على اخلاف الرواية بين قيراطين وهو ما جاء في صحيح مسلم ، أو قيراط في رواية البخاري ، والأكثر على أنّ زيادة الأذى تستوجب زيادة النقص، فكلما كان أذى الكلب أكبر؛ كلما كان النّقص في أجر صاحبه أشد.