كتب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق - مكتبة نور

July 20, 2024, 10:07 am
هل الافرازات المهبلية تنقض الوضوء

اعتداء على قرار الله كذلك أيضاً يتضح أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فيه اعتداء على هذا القرار الإلهي بالأجل الذي حدده الله تعالى للجنين وهو لا يزال في بطن أمه، والقرار في علم الله سابق على ذلك؛ لأن الزمن الذي يحدنا به الخالق سبحانه وتعالى هو من خلق الله، والمخلوق لا يحد خالقه أبداً لا يحد أوامره أو أقواله أو أفعاله، وعلم الله محيط بكل مقتول بحق أو بغير حق، ولكن ذلك ليس مبرراً لقتله بغير حق. أما المقتول بحق وهو داخل في علم الله كذلك فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". (متفق عليه) ومن هنا لا يجوز قتل المسلم الذي لم يقترف شيئا من هذه الجرائم المحرمة تحريماً قطعياً، والتي اعتبرها الرسول- صلى الله عليه وسلم- من الكبائر. إعراب قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد الآية 33 سورة الإسراء. والأصل في الشريعة الإسلامية أن يعاقب الجاني بالقصاص على القتل العمد سواء كان القتل مقترناً بسبق الإصرار والترصد أو غير مقترن، ولا تجيز الشريعة للقاضي أن يخفف العقوبة بأن يستبدل بها غيرها، ولكنها تجيز لولي المجني عليه أن يعفو عن القصاص إما على الدية أو بدون مقابل، أما القتل الخطأ فعقوبته في الشريعة الإسلامية الدية والكفارة فقط دون تعزير.

  1. إعراب قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد الآية 33 سورة الإسراء

إعراب قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد الآية 33 سورة الإسراء

تاريخ النشر: الإثنين 11 رجب 1426 هـ - 15-8-2005 م التقييم: رقم الفتوى: 65882 42030 0 303 السؤال أرجو منكم التكرم بشرح الآية رقم 33 من سورة الإسراء. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالآية رقم 33 من سور الإسراء هي قول الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

النفس التي حرّم الله هي النفس المعصومة، فلا يجوز قتل هذه النفس إلّا بالحق، وهذه النفس هي المسلم، ذكرًا وأنثى، وصغيرًا وكبيرًا، والبر والفاجر، والكافر الذي عُصم بموجب العهد والميثاق، أما النفس التي تقتل بحق فهي، الثيّب الزاني، والتارك لدينه، الذي فارق الجماعة، والنفس بالنفس. المصدر: