شروط أداء العمرة عن الغير - ركن المسلم

July 8, 2024, 10:51 am
الحلم بثعبان اصفر
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
  1. العمرة بمال بعضه حرام - إسلام ويب - مركز الفتوى
  2. مشروعية العمرة عن الميت والعاجز

العمرة بمال بعضه حرام - إسلام ويب - مركز الفتوى

والقول الفصل من الإمام أحمد أن الاستنابة لا تصح والقول الأخر أنها تصح من القادر وغير القادر، ولكن الأقرب إلى الصحة أن الاستنابة في العمرة لا تصح لكل من القادر والعاجز ولكن الاستنابة تجوز في الفريضة للعاجز الذي لا يشفى من عجزه. شروط العمرة عن المتوفي من الشروط الأساسية للاعتمار عن الغير سواء كان حي أو متوفى أن يكون المعتمر قد أدى السنة عن نفسه في البداية، وعليه أخذ المال من مال المتوفى إذا كانت العمرة الأولى للمتوفى أو الفرض وهو الحج ، ولا يتعد المال عن التكاليف وفقط لان الأمر لله تعالى ولا يجوز فيه الاتجار، ولكن إذا كان المتوفى قد اعتمر أو حج قبل وفاته يمكن أخذ التكاليف من ماله أو من مال المتبرع بأداء العمرة أو الحج عنه.

مشروعية العمرة عن الميت والعاجز

[٢] [٣] شروط أداء العمرة عن الغير هناك عدة شروط يجب أن تتوفر عند إرادة أداء العمرة عن الغير، منها ما يشترط في النائب الذي سيقوم بأداء مناسك العمرة، ومنها ما يشترط في الأصيل الذي سوف تؤدى العمرة عنه، سواء كان حياً أو ميتاً، وبيان هذه الشروط كما يأتي: [٤] [٥] أن ينوي النائب عن الأصيل عند الإحرام، ومحل النية في القلب، ويستحب أن يتلفظ بها، فيقول: نويت العمرة عن فلان، ويسمي اسم الأصيل، وهذا الشرط باتفاق جمهور الفقهاء. أن يكون الأصيل غير قادر على العمرة ويعجز عن أدائها، ويكون عنده مال يكفي لتوكيل غيره بالعمرة، وهذا الشرط باتفاق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فذهبوا إلى عدم جواز العمرة عن الحي مطلقاً، أما العمرة عن الميت فهو جائز باتفاق المذاهب الأربعة، واشترط الحنفية والمالكية أن يكون الميت قد أوصى بالعمرة عنه، وقال الشافعية والحنابلة بجواز العمرة عن الميت سواء وصى بذلك أم لم يوصِ. أن يستمر العجز والمرض إلى حين موته، فإن زال العجز أو المرض لم تصح عمرة النائب ولا تجزئ عنه، وهذا شرط الحنفية والشافعية، خلافاً للحنابلة حيث قالوا بصحة عمرة النائب إن زال مرضه قبل موته وتجزئ عنه، أما المالكية فلم يجيزوا العمرة عن الحي كما ذكر سابقاً إلا أن يموت.

أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز أن يعتمر النائب عن الأصيل حتى إن لم يكن قد اعتمر النائب عن نفسه أولاً. أن يكون الأصيل قد أمر بالعمرة عنه إن كان حياً، وهذا باتفاق الفقهاء، أما إن كان الأصيل ميتاً فيشترط أن يكون قد أوصى بذلك قبل موته عند الحنفية والمالكية، دون الشافعية والحنابلة، كما ذكر سابقاً. أن تكون نفقة العمرة من مال الأصيل كلها أو أكثرها عند الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة بجواز التبرع في نفقة العمرة، أما المالكية فالأمر يعتمد على وصية الأصيل. أن يكون النائب مسلماً بالغاً عاقلاً عند جمهور الجمهور، وأجاز الحنفية أن يكون النائب صبياً بشرط أن يكون مميزاً. يجوز للنائب أن يأخذ الأجرة مقابل أداء العمرة باتفاق جمهور الفقهاء باستثناء فقهاء الحنفية المتقدمين. المراجع ↑ "التوكيل في أداء العمرة عن الميت" ، الإسلام سؤال وجواب ، اطّلع عليه بتاريخ 8/7/2021. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:1773، صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 315. ↑ وهبة الزجيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ، صفحة 2106-2110.